الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة منهية شرعا عن طلب الطلاق من زوجها، إلا أن يكون لها في ذلك سبب مشروع، وسبق بيان مسوغات طلب المرأة للطلاق، في الفتوى: 37112.
ومنها نعلم أن السبب المذكور، لا يبيح للمرأة طلب الطلاق.
والذي يلزم الزوج من نفقة أولاده هو قدر الكفاية منها، كما هو مبين في الفتوى: 113285.
وينبغي للزوج أن يوسع على أهله وعياله في المباحات النافعة، التي تفيدهم في أمر دينهم ودنياهم، بقدر ما وسع الله عليه من غير إسراف ولا تبذير. ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى: 54907.
وليعلم الآباء أن تأهيل الأولاد ومساعدتهم في حضور الدورات النافعة، مفيد لهم في تعليمهم وحفظ أوقاتهم.
وكذلك التعامل مع وسائل التقنية الحديثة، لا يخلو -في الغالب- من نفع لهم، بل ربما عادت ثمرات ذلك الطيبة عليهم وعلى الأولاد، فلا ينبغي أن يبخل عليهم بما يسر الله له.
والله أعلم.