الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية؛ جاز له رجعتها بغير عقد جديد، ما دامت في عدتها. فإذا انقضت العدة؛ فقد بانت منه، فلم يجز له رجعتها إلا بعقد جديد، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ {البقرة:230}.
قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة، أو اثنتين، فهو أحق بها، ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة. فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد حلت منه، وهو خاطب من الخطاب، لا يكون له عليها رجعة، ولا ينكحها إلا كما ينكحها مبتدئًا بولي، وشاهدين، ورضاها. اهـ.
ومن هذا تعلم أنه إذا انقضت عدة طلاقك من زوجتك، لم يحل لك رجعتها إلا بعقد جديد مستوف للشروط، ومن ذلك إذن الولي وحضور الشهود.
ويكفي أن يتم عقد النكاح بإذن الولي وحضور شاهدين، وأما إعلانه فليس بلازم، ولا تأثير له على صحته.
والله أعلم.