الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان يكفي عن هذه المرأة أضحية زوجها إن أشركها في أضحيته، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهت الناس فصارت مباهاة.
قال الباجي في "المنتقى": يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة قليلا كانوا أو كثيرا، والأصل في هذا حديث أبي أيوب. اهـ.
وكون الرجل له زوجة أخرى لا يغير ذلك في الحكم شيئا، لأن الجميع عياله حقيقة وحكما.
لكن إن أرادت المرأة أن تضحي من مالها الخاص فهذا خير، أما ما ذا يفعل المضحي وقت الذبح؟ فهو إن كان ممن يحسن الذكاة، ذكى أضحيته بنفسه، ويقول: "بسم الله والله أكبر" اللهم هذا عن فلان يعني نفسه، لما روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي.
أما إن كان لا يحسن الذبح فليوكل غيره ويستحب له أن يشهد أضحيته وقت الذبح، والمضحي ينوي أن الذبيحة أضحية عن نفسه وعياله.
والله أعلم.