الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمّك أسكنتك شقتها على أن تدفع لها أجرة معلومة؛ فلها مطالبتك بالأجرة، ويجب عليك حينئذ أن تدفعها إليها.
وأمّا إن كانت أسكنتك تلك المدة على سبيل العارية؛ فليس لها مطالبتك بأجرتها، وراجع الفتوى: 403360.
وإسكانها لك الشقة على سبيل العارية؛ ليس فيه تفضيل لك على إخوتك، ولا يلزمها أن تعطيهم شيئًا مقابل ذلك؛ لأنّها أسكنتك لحاجتك إلى السكن دون سائر الإخوة، ولم يكن ذلك لمجرد التفضيل، وانظر الفتوى: 121206.
والله أعلم.