الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استئذان الزوجة زوجها في الخروج لحاجة، دون إخبار الزوج بتلك الحاجة.
وللزوج أن يأذن لها أو لا يأذن.
وإذا لم يأذن لها، فلا يجوز لها الخروج، إلا للضرورة، وراجع الفتوى: 214276، والفتوى: 279754.
والله أعلم.