الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم الزوجة طاعة زوجها إذا طلب منها السفر إليه، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك إلا لمسوغ شرعي، فقد نص الفقهاء على أن للرجل أن يرتحل بزوجته حيث يشاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 72117.
ومجرد جفاء العلاقة بينهما لا يسوغ لها الامتناع عن السفر إليه. وليس لها أن تشترط عدم السفر، ويرجع زوجها ويجلس إلى أهلها.
وليس للزوجة أن تمتنع عن الانتقال للبيت الذي يريد لها زوجها السكنى فيه، إن لم يوجد ما يمنعها شرعا من السكنى فيه، ومن ذلك أن يكون مستقلا بحيث لا يشركها فيه أحد من أقارب الزوج، ولمزيد الفائدة، نرجو مراجعة الفتوى: 66191.
ومن هنا تعلم أن البيت إن لم يكن مستقلا، أن لها الحق في الامتناع عن الانتقال إليه، وكذلك الحال فيما إذا اشترطت قبل العقد على زوجها أن لا ينقلها من بيت أهلها، فيجب عليه الوفاء لها بذلك، وانظر الفتوى: 1357.
وكون هذا البيت في قرية ليس مسوغا لها في الامتناع عن الانتقال لغير ضرر.
وإن مما ننصح به أن يجلس العقلاء من أهلك وأهل زوجتك ليسعوا بالصلح، ووضع أسس تكون سببا لاستقرار الأسرة، وتجنب المشاكل في المستقبل.
فإن تم الصلح، وحدث التوافق بينكما، فسيزول -بإذن الله- ما ذكرت من الجفاء، وغياب الحب والمودة.
والله أعلم.