الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاستحلافك زوجك أن لا يتزوج عليك، ليس بحرام شرعًا، ولكن من حق زوجك أن يتزوج من ثانية، إن رغب في ذلك، وكان قادرًا على تحقيق شرطه، وهو العدل، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
فإن تزوج؛ فقد حنث في يمينه، فتلزمه كفارة اليمين.
ولو قدر أن تزوج من ثانية، فليس من حقّك طلب الطلاق؛ فقد حرّم الشرع على المرأة طلب الطلاق لغير مسوّغ شرعي، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 37112. وقد ضمناها بعض مسوغات طلب الطلاق.
وينبغي التنبه إلى أن فراق المرأة زوجها قد لا يكون فيه خير لها دائمًا، وأن الصبر خير لها.
وإن لم تصبر وكرهت زوجها، وخشيت أن تقصّر في حقه، فلها أن تلجأ للخلع، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنها وعنه-، وراجعي فتوانا: 20199.
وأنت محسنة بتحمّلك أهلَ زوجك، وصبرك عليهم، وتضحيتك من أجله، فجزاك الله خيرًا.
وينبغي لزوجك أن يحفظ لك هذا المعروف، فلا يعجل للزواج من ثانية، إلا إذا كانت هنالك مصلحة راجحة تلجئه لذلك.
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء أيهما أفضل أن يقتصر الرجل على امرأة واحدة، أم يعدد الزوجات، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى: 250756، والفتوى: 116176.
والله أعلم.