الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بفعل الزوجة ما علق الزوج عليه طلاقها قبل أن يعقد عليها؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ الطلاق -سواء كان مُنَجَّزًا أم مُعَلَّقًا- لا يصح إلا من الزوج المالك للعصمة، وأما قبل الزواج، فلا يصح طلاقه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فلو قال لأجنبية: "إن دخلت الدار، فأنت طالق"، فتزوجها، ودخلت الدار؛ لم تطلق، لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، وإن عينها». رواه الدار قطني. وفي لفظ: «لا طلاق فيما لا يملك». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. انتهى. وراجع الفتوى: 14974.
والله أعلم.