الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أنهم لم يذكروا ذلك في العقد الذي بينكما، فالأصل هو جواز التعامل معهم؛ حتى يثبت ما يوجب الحرمة، ولا سيما مع ترجيح أن النقود لا تتعين بالتعيين، كما سبق في الفتوى: 42973.
وغاية الأمر أنك بذلك تتعامل مع من في ماله حلال وحرام، وصاحب المال المختلط لا تحرم معاملته، وإنما يكره ذلك فقط، على الراجح من أقوال العلماء، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 6880.
ولكن الإشكال في البيع عن طريق الإنترنت أنه في كثير منه يكون بيعًا لموصوفٍ في الذمة، فلا يصح إلا عن طريق عقد السلم، ومن شروط صحته: قبض كامل الثمن في مجلس العقد، وهذا لا يحدث في الصورة التي ذكرها السائل؛ فإن هذا الموقع الوسيط هو الذي يقبض الثمن، ولا يقوم بتحويله للسائل إلا بعد مرور المدة المذكورة (من 5 إلى 7 أيام)؛ وبهذا لا يتحقق شرط صحة عقد السلم. وراجع في ذلك الفتويين: 129763، 332287.
والله أعلم.