الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تعقد مع أخيك البيع، وكان الأمر مجرد وعد بالبيع؛ فلا حرج عليك في الرجوع عن البيع للعذر المذكور، وراجع الفتوى: 115317.
ونوصيك بالسعي في مصالحة أخيك، ولا تقطعه ولو قطعك؛ فعَنْ عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صحيح البخاري.
والله أعلم.