الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك الاغتسال من الجنابة, ولا يجزئ التيمم مع القدرة على استعمال الماء, فإذا كنت تتأذين من الماء البارد فسخنيه.
قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوًا عضوًا، وكلما غسل شيئًا ستره، لزمه ذلك. وإن لم يقدر، تيمم، وصلى في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
وراجعي التفصيل في الفتوى: 318988.
والله أعلم.