الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت، فقد علقت طلاق زوجتك بالثلاث على سبّك لها، وقد ذكرت أنك حنثت في ذلك، وسببتها، فيترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثًا، وهذا على مذهب الجمهور، وهو ما نفتي به، واختيار ابن تيمية أن الطلاق المعلّق إن لم يقصد به صاحبه الطلاق، لم يقع طلاقه، وأن طلاق الثلاث، تقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 17824، والفتوى: 5584.
وكما ترى أن في هذه المسائل خلافًا؛ فنرى أن تراجع المحكمة الشرعية.
وننصح كل زوجين أن يعرف كل منهما للآخر مكانته، ويعاشره بالمعروف، كما أمرهما الله تبارك وتعالى في قوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، وليعرف كل منهما للآخر حقّه عليه، فيؤديه؛ فهذا من دواعي الألفة، والمودة، وانظر الفتوى: 27662.
ولا ينبغي التعجّل للتلفّظ بالطلاق أو تعليقه، فهو ليس بالحل الوحيد لمشاكل الحياة الزوجية؛ فالأولى تحرّي الحكمة.
والله أعلم.