الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم المشار إليه يمنع الصلاة والصوم، وسائر ما تشترط له الطهارة؛ لأنه إن لم يكن دم حيض، فإنه دم نفاس.
فالدم الذي ينزل، أو يعود خلال الأربعين يوما بعد الولادة، يعتبر دم نفاس، والمدة التي ذكرتِها لا تتعدى الأربعين يوما من الولادة -على ما فهمناه من السؤال- فتعتبرين ذلك الدم دم نفاس، ما لم يتعد الأربعين يوما.
وانظري الفتوى: 393121 عن معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس، والفتوى: 430501 عن مذاهب العلماء في أكثر مدة النفاس، والفتوى: 379865 عن الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين.
والله أعلم.