الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لذلك المال مالك معروف، فلا يخلو من احتمالين:
الأول: أن يوجد فيه ما يدل على أنه من كنوز ما قبل الإسلام، ففي هذا الحال، يعتبر ركازًا، وجمهور أهل العلم على أن ما وُجد في الأرض من ركاز يكون لمالك الأرض، وليس لواجده.
وعلى هذا؛ يكون للورثة بقدر ملك كل واحد للأرض التي وجد فيها.
والاحتمال الثاني: أن يوجد فيه ما يدل على أنه من كنوز عصر الإسلام، وفي هذه الحالة، له حكم اللقطة، ولا يكون لمالك الأرض، ولا لواجده، وإنما يعرفه واجده سنة، كاللقطة، وقد سبق أن أصدرنا فتوى في حكم ما وُجِدَ في الأرض الموروثة من ركاز أو كنز كيف يقسم؟ وما فيها يغني عن إعادة الكلام هنا، فانظر الفتوى: 413146.
ولمزيد من الفائدة، راجع الفتاوى: 182731، 360091، 146117.
والله أعلم.