الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى: 424315، والفتوى: 317665 أن الاستمناء محرم في الأصل، وأنه لا يجوز، إلا إن خشي الشخص على نفسه الزنا لو لم يفعله، أو ضررا لا يمكن دفعه إلا بالاستمناء عند بعض العلماء.
جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: وَإِنْ كَانَ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ لِتَسْكِينِ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ الَّتِي يُخْشَى مَعَهَا الزِّنَى؛ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، بَل قِيل بِوُجُوبِهِ، لأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيل الْمَحْظُورِ الَّذِي تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، وَمِنْ قَبِيل ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ.
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَى؛ لأَنَّ لَهُ فِي الصَّوْمِ بَدِيلاً، وَكَذَلِكَ الاِحْتِلَامُ مُزِيلٌ لِلشَّبَقِ.
وَعِبَارَاتُ الْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الاِتِّجَاهَيْنِ: الْجَوَازَ لِلضَّرُورَةِ، وَالْحُرْمَةَ لِوُجُودِ الْبَدِيل، وَهُوَ الصَّوْمُ.
وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ الْخَلَاصُ مِنَ الزِّنَى بِهِ، وَجَبَ. انتهى.
فإذا بلغ بك الأمر إلى هذا الحد، فلك رخصة في فعله عند بعض الفقهاء، وإن لم يبلغ بك الأمر إلى ذلك الحد، فلا يجوز، وكلما وقعت فيه فجدد التوبة إلى الله -تعالى- ولا تيأس، ولو علم الله منك الصدق في الحرص على البعد عن معصيته، فسيعينك، وانظر الفتوى: 429046 حول بعض النصائح لمن ابتلي بالشهوة المفرطة، ولا يستطيع الزواج.
ونسأل الله أن يطهر قلبك، ويحصن فرجك، وييسر أمرك.
والله أعلم.