الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك للمبلغ المتفق عليه بينك وبين الخاطب، ليشتري به أثاث الغرفتين، يعتبر وكالة.
وما دام الأمر كذلك، فإنه تصرف بمقتضى الوكالة واشترى الأثاث، وهذا ما تم الاتفاق عليه بينكما.
وعليه؛ فحقّك أن تتسلمي الأثاث، وليس لك مطالبته بالثمن، إلا إذا رضي بشراء الأثاث منك.
جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي: إذا وكل رجلا في شراء سلعة، فاشتراها الوكيل للموكل.. دخلت في ملك الموكل. انتهى.
ولا يجوز لك منعه من حقّه في الذهب المسمى بالشبكة، بعد فسخ الخطبة، وراجعي الفتوى: 145839.
وما ذكرته من كون الأثاث إنما يناسب شقته هو، وليس لديك مكان تحفظيه فيه، فلا يؤثر فيما تقرر سابقا، والأثاث ملك لك، إلا أن يرضى هو بشرائه منك، فلا حرج حينئذ.
والله أعلم.