الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمدين أن يطلب من الدائن أن يسقط عنه الدَّين كله أو بعضه، ولكن إذا وقعت المطالبة بالإسقاط نظير ما أهداه له سابقًا؛ فإن هذا قد يدخل في الرجوع في الهبة، وهو ممنوع، إلا في حق الوالد مع ولده، ففي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
وعند أحمد، والنسائي عن ابن عمر، وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ.
والله أعلم.