الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض.
وإن كنت تعني أن الناس بعد وفاة الميت يهدون هدايا لأهله؛ فإن الهبة تقسم على حسب رغبة الواهب، فيسأل المُهدِي لمن تلك الهبة؟ وما مقدار نصيب كل واحد من الموهوب لهم منها؟
وإن لم يمكن سؤاله لغيبته مثلًا، أو لعدم معرفة عين المهدِي، عُمِلَ بما جرى به العرف في توزيع تلك الهدايا؛ للقاعدة الذي يذكرها الفقهاء: "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"، كما قال السرخسي في «المبسوط للسرخسي»: «وَالتَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ». اهـ.
فإن جرى العرف بتخصيصها للقصّر من ورثة الميت وزوجته؛ فهي لهم.
والله أعلم.