الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع كلا الزوجين بمعاشرة الآخر بالمعروف، فقد قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، ومما تتحقق به هذه المعاشرة بالمعروف أن يعرف كل من الزوجين حق الآخر عليه، فيؤدي إليه حقه، وسبق بيان الحقوق بين الزوجين في الفتوى: 27662.
ومن حقك على زوجك أن يدفع عنك أذى ابنته إن قامت بإيذائك، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله؛ هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. أي: تمنعه من الظلم. وإذا كان هذا في حق عامة الناس، فإنه متأكد في حق الزوج مع زوجته.
وإن كانت ابنته تسكن معكم في مسكن مشترك، فمن حقك أن تكوني في مسكن مستقل، ويجب على زوجك أن يوفره لك حسب قدرته ولو بالأجرة.
قال الخطيب الشربيني -الشافعي- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. اهـ. ولمزيد الفائدة انظري الفتوى: 66191.
والله أعلم.