الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء أن يتيمم للصلاة؛ جمعة أو غيرها، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.
جاء في مختصر خليل المالكي: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، لفرض ونفل. اهـ قال عليش في منح الجليل شارحا: يتيمم لفرض ولو جمعة. اهـ
وعليه؛ فالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء يتيمم لأداء صلاة الجمعة، ويشهدها.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 12699.
والله أعلم.