الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، فإن طلقت زوجتك، فلا حرج عليك في ذلك، ولا تكون ظالما لها. وللمزيد من التفصيل يمكنك مراجعة الفتوى: 12963.
وإن كانت هذه المرأة ذات دين، وأصبح حالك ميسورا، فننصحك بأن تمسكها عليك، ولا تطلقها، فإنك إن أحسنت إليها أجرت، وما تنفقه من نفقة عليها تؤجر عليه.
ففي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك.
وقد يأتي الأمر على خلاف ما ذكره الأطباء، وترزق منها الولد.
والله أعلم.