الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرء أن يقرض شخصا مالا على أن يقرضه هو مالا مطلقا، فقد نهى الشرع عن كل قرض يجر منفعة للمقرض. روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كل قرض جر منفعة، فهو ربا. والحديث أخذ به العلماء، وأصبح قاعدة من قواعد الشرع.
يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهو ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ.
وقال الحطاب في مواهب الجليل عند شرحه لقول خليل: أو أسلفني وأسلفك: لا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وأصل ذلك القاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا. انتهى.
وما ذكرته في السؤال هو عين: أسلفني وأسلفك، وهي من أمهات الربا، فلا يجوز الإقدام عليها إذا كان هناك شرط أو تواطؤ، وأما لو لم يكن هناك شرط، ولا تواطؤ عليها؛ بأن أسلفه ثم احتاج هو إلى سلف، فطلب ممن أسلفه من قبل أن يسلفه، فهذا لا حرج فيه.
والله أعلم.