الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قادرًا على الزواج من هذه الفتاة؛ فاخطبها من وليّها وتزوجها.
وأمّا إن كنت غير قادر على الزواج، فليس لك أن تبادلها الكلام، أو المراسلة لغير حاجة، سواء رضي أبوها بذلك، أم كره؛ لأنّ الكلام أو المراسلة بين الشاب والفتاة لغير حاجة؛ باب فتنة، وذريعة فساد.
ودعوى أنّ الكلام أو المراسلة ستكون في أمور مباحة، وليس فيها انحراف أخلاقي، فهذا من خطوات الشيطان، والتهاون فيه يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ ولذلك نصّ بعض الفقهاء على المنع من مكالمة الأجنبية دون حاجة، قال العلّامة الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. انتهى. وراجع الفتوى: 127186، والفتوى: 1769.
والله أعلم.