الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن بيع ما يمكن استخدامه في الحلال والحرام، له ثلاث حالات:
الأولى: أن يعلم أو يغلب على الظن أن المشتري سيستعمله في الحرام؛ فلا يجوز بيعه له.
والثانية: أن يعلم أو يغلب على الظن استعماله في المباح؛ فلا حرج في بيعه له.
والثالثة: ألا يعلم هذا ولا ذاك، كما في البيع على النت، فالأصل الإباحة، وسُئِلَتْ اللجنة الدائمة: ما حكم الاتّجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع، كما يرى من حالها أمامه، وكما عمّت به البلوى في بعض الأمصار؟
فأجابت: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئًا، فيجوز له الاتجار فيها. اهـ.
وعليه؛ فالأصل في بيع تلك الملابس عن طريق الإنترنت هو الإباحة. وللفائدة راجعي الفتوى: 322033.
وما ذكرته من أن الشركة تعرض منتجاتها في الموقع الإلكتروني على صور عارضات نساء أجنبيات.
جوابه: أن هذا لا يجوز؛ لما فيه من إظهار نساء متبرجات، ولكن ما دمت لا تباشرين شيئًا من هذا العرض بأي نوع من المساعدة، فإنه لا أثر لما يفعلنه على حِلّ عملك.
وينبغي أن تقدمي النصيحة للقائمين على الموقع، وتذكّريهم بالله تعالى، وأنه يمكنهم أن يعرضوا الملابس دون أشكال أجساد الكاشفات السافرات.
والله أعلم.