الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كلًّا من الاعتماد المستندي وخطاب الضمان، منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، كما هو مبين في الفتوى: 26561، والفتوى: 63191.
وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية:
7/ 2 الاعتماد المستندي:
يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة المصروفات الفعلية التي تحملتها لإصدار الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة، سواء أكانت مبلغًا مقطوعًا أم نسبة من مبلغ الاعتماد؛ شريطة أن لا يكون لمدة الاعتماد أثر في تقدير الأجرة، ويشمل ذلك الاعتمادات الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات، ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية فقط؛ وتكون حينئذ مبلغًا مقطوعًا لا نسبة مئوية.
وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي:
أ) ألا يؤخذ بالاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية.
وعليه؛ فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من غيرها؛ لأن تعزيز الاعتماد ضمان محض.
(ب) ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية، أو يكون ذريعة إليها.
وجاء فيها أيضًا:
7/ 1 خطاب الضمان:
7/ 1/1 لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادة الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه.
7/ 1/2 إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي، والانتهائي) جائز شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
7/ 1/3 لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة. انتهى.
فإن كان البنك يأخذ المصاريف الفعلية لإجراءات الاعتماد المستندي، وخطاب الضمان دون زيادة؛ فلا حرج في ذلك.
وعملك في تسجيل هذه المعاملات جائز، وأجرتك عليه حلال.
وأمّا إذا كان يأخذ زيادة على هذه المصاريف الفعلية، أو يأخذ مبلغًا مقابل الضمان؛ فهذا غير جائز.
ولا يجوز لك العمل في تسجيل هذه المعاملات وتسهيلها، وعليك في هذه الحال؛ أن تقدّر أجرة عملك في هذه المعاملات المحرمة، وتتخلص منه بصرفه في المصالح العامة، وراجع الفتوى: 44435.
والله أعلم.