الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك السكنى مع زوجة أخيك في غيابه ولا الخلوة بها لما ثبت من التحذير الشديد من خلوة الرجل بامرأة أجنبيه عنه، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج... إلى أن قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. انتهى.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد في المسند.
وعليه فلا تجوز لك الموافقة على ما طلبه الأخ المذكور من سكنك مع زوجته إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبإمكانك قضاء ما استطعت من حوائجها إن احتاجت إلى ذلك من غير سكن معها ولا خلوة بها وتقتصر في الكلام معها على قدر الحاجة من غير خضوع بالقول منها، وراجع الفتوى رقم: 3178.
والله أعلم.