الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب على الزوج سداد ديون زوجته الخاصة بها، وأما ما استدانته الزوجة عند غياب زوجها للإنفاق على نفسها وعيالها النفقة الواجبة. فلها أن ترجع على الزوج بذلك، ويلزمه أداؤه لها، وانظري في هذا الفتويين: 295159 - 338665.
وليس من النفقة الواجبة على الزوج تمليك سكن لزوجته، وإنما يلزمه أن يسكنها مسكنًا مستقلًا مناسبًا بأجرة، أو عارية، أو غيرها، كما سبق في الفتوى: 197281.
وعليه؛ فلا إشكال في أنه لا يجب على الزوج قضاء دين زوجته الذي استدانته لشراء شقة لها.
والله أعلم.