الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففسخ الخطبة عند الحاجة جائز، وليس فيه إثم، ولا ظلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. انتهى.
والأصل أن ّمكالمة الشابة للرجل الأجنبي؛ باب للفتنة؛ ولذلك نصّ بعض أهل العلم على عدم جوازها لغير حاجة.
قال العلّامة الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. انتهى.
فما دام الرجل قد خطب هذه الفتاة، وقبلت به، فلا نرى لك الكلام معه بما يمكن أن يرده عن خطبتها، ونخشى أن يكون ذلك نوعا من التخبيب بينه وبين مخطوبته، وراجعي الفتوى: 49861.
فأعرضي عن ذلك تمامًا، وسلي ربك أن يرزقك الزوج الصالح، فإنك لا تدرين أين الخير.
والله أعلم.