الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن رجعة المرأة بعد الطلاق الرجعي تكون بالقول.
واختلفوا في الرجعة بالفعل، وما تحصل به الرجعة بالفعل، ويمكن مراجعة الفتوى: 143991.
وقد رجحنا في الفتوى: 271204 أن الرجعة لا تحصل بالاستمتاع فيما دون الفرج.
وما أسميته بالجماع من غير إيلاج، لا تصحّ به الرجعة؛ لأنه لا يعدّ وطئًا حقيقة، قال ابن قدامة في المغني: والوطء الذي يخرج به عن العنة، هو تغييب الحشفة في الفرج؛ لأن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة. اهـ.
وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن للشرع آدابه فيما يتعلق بالاستمتاع بالحائض، ويمكن مطالعته في الفتوى: 5999.
الأمر الثاني: أن النية محلها القلب، فلا يتوقف اعتبارها على النطق بها، وللمزيد نرجو مراجعة الفتوى: 43991.
الأمر الثالث: أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوّغ شرعي؛ فقد ورد النهي عن ذلك، والوعيد الشديد في السنة النبوية الصحيحة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 37112، وقد ضمناها أيضًا مسوغات طلب الطلاق.
والله أعلم.