الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في سؤلك أن من يريد الاشتراك في النظام التسويقي لا يُلزَم بشراء منتج. وهذا أمر حسن، لكنك قلت: "إنه يدفع مبلغا، ويحصل في المقابل على مكتب وويب سايت للترويج والاستفادة من العمولة في حال تم البيع".
وهذا هو محل الشبهة. فما يلزم بدفعه مقابل المكتب ونحوه. هل هو مما يحتاجه المسوق؟ وهل ما يدفع مقابله يساويه بالفعل، أو ذاك مجرد غطاء لأخذ عمولات من المشتركين الطامعين في الأرباح، وقد تحصل لهم فيغنمون، وقد لا تحصل لهم فيخسرون ويندمون؛ كحال أهل القمار.
السمسرة عقد يقتضي بذل خدمة من السمسار كترويج البضاعة والدلالة عليها، مقابل عمولة يبذلها المنتفع بتلك الخدمة. وغالب نظام شركات التسويق الشبكي يختلف عن ذلك، فتلك الشركات تربح من العمولات التي يُلزَم المسوق بدفعها؛ ليكون عضوا، أو من ثمن المنتجات التي يُلزَم بعضهم بشرائها أيضا، ولا رغبة له فيها ولو كانت منتجات حقيقية ذات جودة.
ولهذا كثر الخداع وأكل أموال الناس بالباطل في هذه الشركات، فوجب الحذر والتحذير منها.
ولمعرفة الضوابط الشرعية للعمل في التسويق الشبكي، راجع الفتويين: 249292، 244738.
والله أعلم.