الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل مندوبة للمتجر الذي يوفر الكتب الورقية.
وما ذكرتِه في سؤلك من كون بعضها منسوخا؛ لا يؤثر في العمل، ولا يمنعه، ما دمت تجهلين هل حصل ناسخه على الإذن أم لا؟ وهل صاحبه يمنع نسخه أولا؟
ومجرد الاحتمال في ذلك، لا يلتفت إليه؛ لأن المجهول كالمعدوم شرعًا.
والله أعلم.