الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الجنين قبل أربعين يوما، وبينا أقوالهم في الفتوى: 143889.
والمفتى به عندنا هو تحريم إسقاط الجنين قبل الأربعين، فلا يجوز في المفتى به عندنا إسقاط الجنين في الأسبوع الخامس، وانظر أيضا الفتوى: 403804.
وبالنسبة لهذه الحالة؛ فأنت أيها الزوج عليك أن تبذل وسعك للحيلولة دون هذا الإجهاض، بما لا تترتب عليه مفسدة أكبر من مفسدة الإجهاض؛ كأن تُلحق المرأة أذى بنفسها، أو أن تنتحر من باب أولى، فإن لم يُجدِ ذلك، فقد أبرأت ذمتك، والله -عز وجل- لا يكلف نفسا إلا وسعها.
أما المرأة فإما أن تكون عاقلة مختارة، وإما أن لا تكون كذلك، فإذا كانت تتمتع بعقلها، وإرادتها، فيحرم عليها أن تؤذي نفسها بأي مؤذ، أحرى أن تقتلها، وإذا لم يكن عليها ضرر معتبر من استمرار الحمل، فلا يجوز لها الإقدام على إسقاطه على ما نفتي به، كما سبق أن ذكرنا، فإن كانت تخشى ضررا، أو مشقة من استمرار الحمل، فيمكنها والحالة هذه الترخص بقول من أجاز إسقاط الجنين دون الأربعين.
والله أعلم.