الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء حول مشروعية دفع الزكاة للفقير، أو المسكين القادر على الكسب. فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز دفعها إليه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم الجواز، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجعي بشأن ذلك الفتوى: 268756 ، فإذا كان زوجك قادرا على الكسب، فإنه لا تُدفع له الزكاة.
والذي يمكننا قوله لك هو أنه إن كان زوجك قادرا على الكسب، ويجد طريقا له، فذكريه بالله تعالى، وبيِّني له أنه لا يحل له أخذ الزكاة، فإن استجاب فردي ما لديك من المال لوالدك، وبيِّني له حقيقة الأمر، وإن امتنع زوجك، وأصر على الكسل، فبيِّني لوالدك خلاف الفقهاء في إبراء ذمته بدفع زكاته لزوجك، لأنه إنما أعطاه الزكاة ظنا منه أنه من أهلها، فبيِّني له حقيقة الأمر، ثم إن شاء أمضى الزكاة، ودفعها له أخذا بقول الحنفية والمالكية، أو إن شاء أخذ ماله، ودفعه لمن يراه مستحقا.
والله أعلم.