الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ذكرناه في الفتوى التي ذكرتها هو أن بلع البلغم لا يفطر مطلقاً عند الحنفية والمالكية، وأن بلعه يفطر عند الشافعية والحنابلة إذا وصل إلى الظاهر، والظاهر عند الحنابلة هو الفم، وعند الشافعية ما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم بشرط العلم بأنه يفطر والقدرة على لفظه.
وعليه؛ فإذا كنت ابتلعته عالماً بأنه يفطر ومع القدرة على لفظه فإنه فسد صومك ولزمك قضاؤه على مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط فإن قضيت عدد الأيام التي أفطرتها لم يبق عليك شيء إلا إن كنت تعمدت ابتلاع البلغم مع علمك بأنه مفطر فعليك التوبة.
ولا قضاء عليك في مذهب الحنفية والمالكية ولك الأخذ به تقليدا لأنه مذهب معتبر ولكن ننبهك إلى أنه لا يجوز أن تقصد تتبع الرخص من كل مذهب.
والله أعلم.