الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة هو أن تتوب إلى الله تعالى من فاحشة الزنا.
وأما جنينها من هذه الفاحشة؛ فلا ذنب له، ولا يجوز إجهاضه، وهو في شهره الثالث، ولا يجوز شرعا أن ينسب إلى من زنى بأمه حتى ولو كان مسلما، فأحرى إن كان كافرا، وإنما ينسب هذا الجنين لأمه وعائلتها.
وراجع في ذلك الفتاوى: 134215، 12263، 370273.
والله أعلم.