الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالاقتراض الدخول في معاملة تمويلية مشروعة مع أحد البنوك الإسلامية؛ فهذا لا حرج فيه، من حيث الإجمال.
وإما إن كان المقصود هو الاقتراض بالربا، والتعامل مع البنوك الربوية؛ فهذا محرم لا يجوز، ما لم تلجئ إليه ضرورة، ولا ضرورة لمن يستطيع استئجار مسكن يؤويه بدل شرائه، أو يجد بنوكا إسلامية يمكنه التعامل معها معاملة مشروعة.
والتعامل بالربا من كبائر الذنوب الموبقات, وهو موجب لحرب الله -جل وعلا-، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279،278}.
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
والمتعامل بالربا ملعون على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ففي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وقال: هم سواء.
ومن تعامل بالربا ليكثر ماله، فإن مآله إلى الإقلال، فعن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الربا وإن كثر، فإن عاقبته تصير إلى قُلٍّ. أخرجه أحمد والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. اهـ. ولم يتعقبه الذهبي في التلخيص.
وخير ما يبدأ به الزوجان حياتهما هو تقوى الله -عز وجل- ليبارك لهما، والحرام شؤم، وعاقبته وخيمة.
والله أعلم.