الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب مسح الأذنين هو المعتمد عند فقهاء الحنابلة، وإنما أوجبوا مسحهما لكونهما من الرأس، واستحبوا أن يكون مسحهما بعد مسح الرأس لا قبله، فلو مسحهما قبل مسح الرأس أتى بالواجب، وخالف السنة.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَيَجِبُ مَسْحُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، لِأَنَّهُمَا مِن الرَّأْسِ) لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- «الْأُذُنَانِ مِن الرَّأْسِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ (وَيُسَنُّ) مَسْحُهُمَا (بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ) مَسْحِ (رَأْسِهِ) لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَوَضَّأُ، فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الَّذِي لَرَأْسِهِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ. انتهى.
ومذهب الجمهور أن مسح الأذنين سنة، وهو المفتى به عندنا.
والله أعلم.