الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك اجتناب ذلك العمل، ولك مزاولته والتسويق لتلك الزينة، إذ الأصل هو جواز بيع الورود، ولا يتغير هذا الحكم بمجرد احتمال استعمالها في أمر محرم، ما لم يعلم المرء كون من يريد التعامل معه سيقتني تلك الزينة لغرض محرم، فيمنع من التعامل معه حينئذ، وإلا فيبقى الأمر على حكم الأصل، وهو الإباحة.
وقد بين ذلك ابن قدامة في المغني لما تكلم عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا وقال: فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، فأما إن كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز. اهـ.
وعلى هذا؛ فتسويق زينة المنازل؛ لا حرج فيه إجمالا، لكن لو علمت، أو غلب على ظنك كون شخص ما سيتخذ الزينة لمحرم، فليس لك التعامل معه، ولا يلزمك أن تسألي الناس عن نياتهم، وعن غرضهم من شراء الورود، وغيرها من زينة المنازل.
والله أعلم.