الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكحول تعتبر خمرا، ومن المعلوم أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى: 116140.
وعلى هذا؛ فإذا أضيفت الكحول -وهي على حالها- إلى مزيل العرق يقينا؛ فإنه يتنجس.
أما إذا كانت الكحول قد استحالت عن أصلها، كأن عولجت، وصارت غير مسكرة؛ فإنها تطهر. وإذا أضيفت بعد ذلك لمزيل العرق، أو غيره؛ فإنه لا يتنجس، هذا على مذهب بعض أهل العلم القائلين بطهارة العين النجسة إذا استحالت عن أصلها.
وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال؛ كما في المستدرك على مجموع الفتاوى: والصواب هو القول الأول، وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت، فالماء طاهر، سواء كان قليلا، أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها، وذلك أن الله تعالى أباح الطيبات، وحرم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام. انتهى.
وضابط معرفة استحالة الكحول عن أصلها سبق بيانه في الفتوى: 64509.
وراجع تفاصيل الخلاف في هذه المسألة، وذلك في الفتوى : 6783.
وبناء على ما سبق، فإذا لم تكن متيقنا من إضافة الكحول إلى المزيل قبل استحالتها، فثيابك طاهرة لعدم التحقق من نجاسة المزيل، ولا داعي لنضحها، وصلاتك صحيحة. وراجع المزيد في الفتوى: 130274. وهي بعنوان " مذاهب العلماء في تطهير ما شك في نجاسته"
وقاعدة "الأصل في الأشياء الطهارة" قاعدة مطردة عند أهل العلم, ويتعين العمل بها. وراجع المزيد عنها في الفتوى: 166703.
والله أعلم.