الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتِ وقت الحلف دون سن البلوغ، فإنه لا شيء عليك، وإن كنتِ بالغة، فقد أحسنتِ بعدم فعل المحرم.
قال المرداوي الحنبلي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (11/ 28 ت الفقي): وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا حَرَامًا، أَوْ مُحَرَّمًا: وَجَبَ أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ.
فتلزمكِ الكفارة للحنث، والكفارة -كما هو معلوم- إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وتكون في مالك أنت، وليس مال أبيك، وأمك، وقد بينا في الفتوى: 401779. أنه لا يجب على الأب أن يخرج كفارة اليمين التي حنثت فيها ابنتُه البالغة، ولو كانت تحت نفقته، وإذا كانت البنت لا تملك ما تخرج به كفارة اليمين، فعليها أن تُكَفِّرَ بالصيام.
والله أعلم.