الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغير الماء المذكور في بعض الأحيان باللون البني هو من قبيل تغير الماء بسبب وعائه, وهذا لا يضره، بل تجزئ به الطهارة؛ كما سبق في الفتويين: 122599, 101376.
وبناء على ذلك، فإن التيمم في هذه الحالة غير صواب، ومن فعله، فعليه أن يعيد الفرائض التي صلاها بالتيمم جهلا بناء على مذهب الجمهور, وإذا لم يعلم عدد الصلوات الباطلة, فإنه يواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته. وقد ذكرنا كيفية قضاء الفوائت في الفتوى: 61320.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه بعدم وجوب القضاء في هذه الحالة. وانظر الفتوى: 125226.
والله أعلم.