الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك عند الجمهور أن تكفر عن كل يمين من تلك الأيمان، فإن جهلت عددها، فإنك تعمل بالتحري، وتكفر ما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك به.
ومذهب الحنابلة أنه تكفيك كفارة واحدة لجميع تلك الأيمان، وانظر التفصيل في الفتوى: 391042.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم؛ كما بيناه في الفتوى: 169801.
والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن جميع هذه الخصال، فإن عليك صوم ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف.
والله أعلم.