الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بحرمة التسويق الشبكي، فراجع فيه الفتاوى: 125224، 35492، 60978.
ويضاف إلى ذلك أن هذه الشركة ربطت أصول أعمالها بعملة رقمية خاصة، والعملات الرقمية المشفرة تكتنفها إشكالات شرعية، وقد عقد مجمع الفقه الإسلامي ندوة علمية حول العملات الإلكترونية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولها، جاء في قراره ما يلي:
رغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية فضلًا عن استبدال العملات الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماة (المشفرة) بصفة عامة، ومن أبرزها التقلبات السعرية.
ثانيًا: الحكم الشرعي:
1. من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت، تبيّن أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها:
1.1. ماهية العملة المعماة (المشفرة) المرمزة هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟
1.2. هل العملة المشفرة متقوّمة ومتموّلة شرعًا؟
ثالثاً: نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة، وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم. اهـ.
والله أعلم.