الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يقيم علاقة مع امرأة أجنبية عنه، ولو كان الغرض من ذلك الزواج بها، لأن ذلك ذريعة للوقوع في الفاحشة، فعليك أن تتوب إلى الله من هذه العلاقة المحرمة قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ(المائدة: من الآية39)، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1769.
ولا إثم عليك في تركك للزواج من امرأة فيها ما ينفرك منها، لأنه مع وجود هذا النفور قد لا يتحقق الود والألفة بين الزوجين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى من يريد الزواج بها قبل الزواج، لئلا يكون فيها شيء ينفره منها، لا يطلع عليه إلا بعد الزواج مما يترتب عليه سوء العشرة وعدم تحقق مقصود النكاح، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
ومعنى يؤدم: تدوم المودة والألفة بينكما.
فهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن للرجل أن يختار من يميل إليها، دون من يرغب عنها لأمر من الأمور، بل ذلك مستحب، لما يترتب عليه من حفظ الفرج، وغض البصر، ودوام العشرة، وحصول المودة بين الزوجين، وليس ذلك من عدم الرضا بخلق الله، بل إن ذلك من الأمور الفطرية التي لا يلام عليها الإنسان، وكم من امرأة رغب عنها خاطب لشيء ما، رغب فيها خاطب آخر للشيء نفسه، فالرجال يتفاوتون في ذلك تفاوتاً كبيراً كما هو معلوم.
والله أعلم.