الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل لم يعقد عليك العقد الشرعي؛ فلا يقع عليك طلاقه، سواء تلفظ به صريحًا أم كناية؛ لأنّ الطلاق لا يصحّ قبل الزواج، قال ابن قدامة -رحمه الله- في العمدة : ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. انتهى.
وقال في الكافي: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطلاق لمن أخذ بالساق». وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا طلاق قبل نكاح». انتهى.
وإذا كان الرجل قد عقد عليك العقد الشرعي؛ فالعبارة المذكورة مجرد تهديد ووعيد بالطلاق؛ فلا يقع بها الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق، لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى.
والله أعلم.