الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشروط التي يصحّحها بعض العلماء في عقد الزواج، هي الشروط التي تشترط في صلب العقد.
أمّا التي تُشترَط بعد العقد؛ فليست لازمة، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها: صلب العقد.
وقال: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه لا يلزمه. انتهى.
وعليه؛ فما حصل بينك وبين أهل زوجتك؛ وعد غير ملزم لك.
ولا إثم عليك -إن شاء الله- في إخلافه، لكن ينبغي إعمال الحكمة في مثل هذه الأمور، وترجيح ما فيه المصلحة من الأخذ بما أباحه الله من التعدد -مثلًا- أو تركه، وراجع الفتوى: 225229.
والله أعلم.