الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أن يخلو بالمديرة، أو غيرها من الأجنبيات؛ فالخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية؛ حرام بلا ريب، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. متفق عليه.
وراجعي ضابط الخلوة المحرمة في الفتوى: 354592.
وإذا لم يمكن تجنب الخلوة المحرمة إلا بترك هذا العمل؛ فعليه تركه، ولا يجوز له البقاء فيه في هذه الحال، وسلامة الدين مقدمة على سلامة الدنيا.
والله أعلم.