الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلبس المرأة للبنطال في بيتها إذا كانت بمفردها جائز، إذا سلم من التشبه بالنساء الكافرات، وسلم أيضاً من كونه مثل بنطال الرجال لثبوت النهي والوعيد في حق المتشبهات من النساء بالرجال، ولبسه والخروج به في حالة عدم التشبه بما ذكرنا جائز أيضاً إذا كان فوقه ثوب صفيق ساتر، بحيث لا يصف شيئاً من الجسم، وإذا كان اللبس بحضور النساء أو المحارم من الرجال مع السلامة من التشبه بما ذكرنا أيضاً فلا بأس به إذا كان فوقه ثوب ساتر للعورة.
وعورة المرأة بالنسبة لمحارمها من الرجال جميع جسدها ما عدا الذراعين والقدمين والرقبة وشعر الرأس.
وراجع الأجوبة التالية: 3884/4032/599.
والله أعلم.