الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر هنا هو شروط البطاقة ونظامها:
فإن كانت غير مغطاة، وحاملها يقترض بفائدة، فهي محرمة، ولا يجوز التعامل بها.
وأما لو كانت مغطاة، ويشتري المرء من رصيده فحسب، فلا حرج في التعامل بها حينئذ، والانتفاع بالحوافز التي تعطَى من خصومات أو فوائد على المشتريات، وهكذا لو كانت غير مغطاة، غير أنه لا تترتب فوائد ربوية على استخدامها، كبعض البطاقات الائتمانية التي تصدرها بنوك إسلامية، وفق ما بيناه في الفتويين: 278992، 180935.
والله أعلم.