الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الحاجة الماسّة إن بلغت حدًّا معتبرًا، فيمكن الترخّص بحلق اللحية؛ لكون ذلك أمرًا شخصيًّا لا يتعدّى ضرره، وانظر الفتوى: 294232.
وأما أكل أموال الناس بالباطل؛ فلا يرخّص فيه إلا الضرورة التي تبيح السرقة، وراجع في بيانها الفتوى: 297589.
وكذلك الغش إذا آل إلى حق مالي. وأما إذا أدى إلى ضرر بصحة المشتري فلا رخصة فيه، إذ الضرر لا يرفع بضرر.
والله أعلم.